المسجد هو الحادث فلا تصح الصلاة فيه مطلقًا وفيما لو كان القبر هو الحادث فإنه ينبش لكن لو صلى فالصلاة صحيحة ما لم يكن القبر أمامه.
الجواب: فقال رحمه الله: مرادهم الثاني لأنها حينئذ تكون من ذوات الأسباب وأما الأول فلا يصح كما لو نذر أن يصوم في الأيام المنهي عنها فإن نذره لا يصح وعليه كفارة يمين.
الجواب: فقال: يجوز ولو كان فيها نصارى يؤدون عباداتهم وتجوز الصلاة فيها مالم يكن فيها صور فإن كان فيها صور ولو خلفه لم تجز.