ولكن نقول: يقضيه إذا كان السهو وقع فيما أدرك فيه الإمام، وإذا كان المأموم لا يدري عن سبب سجود السهو فقضاه احتياطًا فلا بأس.
الجواب: نعم، لا بأس بذلك.
الجواب: بل يتابعه حتى يسلم، ثم يأتي بالرابعة.
الجواب: ما عندي في هذا شيء.
يسقط مطلقًا فما رأيكم حفظكم الله؟
الجواب: هذا ما يراه الشيخ، والصحيح أن سجود السهو يسقط بطول الفصل؛ لأنه من جنسها، وما كان من جنس العبادة فإنه يتبعها بعكس جبرانات الحج فإنه إما دم أو نحو ذلك فليس من جنس العبادة.
الجواب: الأفضل له الصلاة في المسجد؛ لعموم الحديث ولاحتمال مجيء آخر يصلى معه.