الجواب: إذا كان مسافرًا فإنه يقصر إلا إذا كان قد اتخذه موطنًا كالذين يذهبون إلى الطائف فإنه يتم فالعبرة الاستيطان لا الزواج.
الجواب: نعم، يجوز ذلك.
الجواب: إذا زاد ذكرًا في غير محله فإنه يشرع له سجود السهو، وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس؛ لأن بعض العلماء قال بسنيته، وإن قاله ناسيًا فإنه يسن له سجود السهو.
الجواب: إذا تذكره يسجد ما لم يطل الفصل وهو نحو خمس دقائق، وقول الفقهاء: ما لم يخرج من المسجد؛ أي: ما لم يطل الفصل.
الجواب: وضع اليدين كلتيهما واضح النهى عنه، وأما اليد الواحدة فلا أدرى، ولكن فيه تفويت سنة.
الجواب: لا بأس به.