السؤال (93): هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة (?)؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟

الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} عام.

السؤال (94): ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟

الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» (?) وإن لم يصح فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.

السؤال (95): إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟

الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.

السؤال (96): إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟

الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015