الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} عام.
الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» (?) وإن لم يصح فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.
الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.
الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز