السؤال (814): ما حكم ابتداء الكافر بالسلام إذا كان لقصد التأليف؟

الجواب: حرام، وممكن يقول له: كيف أمسيت، كيف حالك، ونحو ذلك.

السؤال (815): وهل يجوز أن يقول له: كيف أمسيت ونحو ذلك مطلقًا أو عند الحاجة؟

الجواب: الغالب أنه يحتاج إلى ذلك.

السؤال (816): يوجد بيالات مكتوب عليها من تحت «العبد الكريم»، فما حكم استعمال هذه البيالات؟

الجواب: لا تستعمل هذه البيالات ولا أقول: حرام، لكن أقل أحواله الكراهة لما فيها من الامتهان ويكتب لهم بذلك.

السؤال (817): يحتاج الإنسان إذا كان في حلقة علم وأراد الذهاب إلى مكانه أن يرفع قدميه على كتب العلم فهل في هذا شيء؟

الجواب: هذه حاجة ولم يرد إهانتها فلا أرى فيها شيئًا.

السؤال (818): هل تأمير الأمير خاص في حال السفر أو يستمر ولو نزلوا في المدينة التي سافروا إليها؟

الجواب: لا، بل يستمر وهو أمير حتى يرجعوا إلى بلادهم التي سافروا منها.

السؤال (819): ذكر النووي أن فرض الكفاية إذا قام به طائفة وسقط الفرض بفعلهم، ثم فعلته طائفة أخرى يكون أيضًا في حقهم فرض كفاية لا نافلة، فهل قوله هذا صحيح؟

الجواب: الذي أرى أنه يكون في حق الطائفة الثانية نافلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015