الجواب: لا يجوز؛ لأنه ما صدر من موسى (?) ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - إلا في سلام الكفار (?).
الجواب: في عُرْفِنا أنه خلاف المروءة.
الجواب: لا بأس به، وإن كان مرادهم للذكرى فهذا أخشى أن يكون فيه مضيعة وقت، كل واحد يقول: هات نشوفه (أي: ننظر إليه).
الجواب: على المذهب تجوز مطلقًا إلا لظالم، وعندي أنها لا تجوز إلا لحاجة أو مصلحة. فقلت له: هل من المصلحة أنه إذا اتصل أحد يريد الوالد مثلاً فقال الابن: قد نام وهو يريد أنه سبق أن نام أما الآن فهو مستيقظ؟ فقال الشيخ رحمه الله: قد يكون يريد أن يرتاح ونحو ذلك فهذا من المصلحة.
الجواب: فقال رحمه الله: لا يجوز.