الجواب: لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله.
الجواب: لا بأس به، ولا يدخل هذا في النهي عن الامتشاط؛ لأن المراد بالنهي هو الذي يكون فيه عمل كالدهن ونحو ذلك.
الجواب: يجوز إذا لم يكن إسراف، وأما إذا كانت كافرة فإنها لا تُؤمَن.
الجواب: لا بأس بذلك.
الجواب: وهو كذلك. فقلت له: إنه ليس فيه تشويه، فقال رحمه الله: الذي لا تشوهه فإنه لا يزيلها.
الجواب: الظاهر ما فيه شيء ولكن الورع تركه؛ لأنه سوف يخلع الشراب. فقلت له: هو إذا خلع الشراب خلع معها السروال فقال رجمه الله: الظاهر ما فيه شيء.