السؤال (674): ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه إن صدق» (?)؟

الجواب: أنا أقول: إن هذا من المتشابه؛ لأن فيه احتمالات كثيرة، منها أنه على أصل الإباحة أو الخصوصية أو مما يجري على اللسان بلا قصد ونحو ذلك، والمتشابه يرد إلى المحكم - والحمد لله-؛ لأن المحكم هو النهي عن الحلف بغير الله.

السؤال (675): ما حكم إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه ثم إنه فعل واحدًا مما حلف عليه، وكفَّر عنه وأراد بالكفارة الكفارة عنه وتحلة عن الباقي التي لم يحنث فيها، فهل يجزئه ذلك؟

الجواب: لا يجزئه ذلك، بل عليه لكل فعل حلف عليه كفارة والذهب يجزئه ذلك.

السؤال (676): إذا أراد بحلفه إكرام الغير فهل يحنث بذلك؟

الجواب: الأقرب أنه يحنث خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعموم قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.

السؤال (677): إذا حلف أن يصلي فهل يجب عليه ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه إلا إذا كان نوى به النذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015