الجواب: أنا أقول: إن هذا من المتشابه؛ لأن فيه احتمالات كثيرة، منها أنه على أصل الإباحة أو الخصوصية أو مما يجري على اللسان بلا قصد ونحو ذلك، والمتشابه يرد إلى المحكم - والحمد لله-؛ لأن المحكم هو النهي عن الحلف بغير الله.
الجواب: لا يجزئه ذلك، بل عليه لكل فعل حلف عليه كفارة والذهب يجزئه ذلك.
الجواب: الأقرب أنه يحنث خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعموم قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.
الجواب: لا يجب عليه إلا إذا كان نوى به النذر.