عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (?).
الجواب: لا يأس به ولكن برفق.
الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.
الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.
الجواب: نعم.
الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.
الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.
الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.