السؤال (640): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله؟
الجواب: نعم، وإذا كان قد أراد القدح أو الاحتقار فيحرم، وإذا لم يرد لا القدح ولا الاحتقار فإنه يجوز، مثل: عبد الله ابن أم مكتوم وعبد الله بن مالك ابن بُحينه، وغيرهما.
السؤال (641): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟
الجواب: لا يجوز حرام؛ لقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} وإذا سقط الأصل سقط الفرع .
السؤال (642): قال ابن القيم رحمه الله في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلاً؟
الجواب: لم يرد ابن القيم هذه الصورة، وهذه الصورة الجهةُ فيها منفكة فالزنى عليه الحد فيه، وكونه في رمضان عليه الكفارة.