الجواب: فقال رحمه الله: اكتب لها أنها توصي بالخمس لأقاربها الذين لا يرثون أو في بناء مسجد فقلت له: إن أوصت بضحايا أو حجة؟ فقال: هو جائز ولكن لا نرى ذلك. وقال رحمه الله: وتشهد معك شاهدًا على هذه الكتابة.
الجواب: لا زكاة فيه لعدم وجود مالك، وهذا التأخير للمصلحة.
الجواب: فقال رحمه الله: كيف يشهد لمن لا يعرفه. فقلت له: إذا كان يعرف الشاهد الأول فشهد بذلك ثقةً بالشاهد الأول: فقال: لا بأس إن شاء الله.
الجواب: الظاهر أنه ما فيه شيء؛ لأنه يراد به الثواب.