الهبة والعطية

السؤال (579): إذا أهدي للإنسان شيء غالي الثمن فهل يلبسه أو يبيعه لئلا يتهم بالإسراف؟

الجواب: بل يلبسه ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يبين أنه هدية.

السؤال (580): هل يعدل بين الأطفال الذكور والإناث حتى في الأشياء الصغيرة كالحلوى مثلا؟

الجواب: نعم.

السؤال (581): هل يجب العدل بين الأولاد في شراء الأشياء مع أنه هو الذي اختارها لنفسه؟

الجواب: إذا كان بالغًا عاقلاً فلا بأس بذلك إذا كان يعلم أنا ما اختاره أقل سعرًا من التي اختارها أخوه، وأما إذا كان مميزًا أو غير مميز فإنك تشتري لهم على نظرك، والله أعلم.

السؤال (582): ما حكم قبول هدية البنوك، وإذا كان على الهدية اسم البنك فما حكمه، وإذا كانت الهدية تقويمًا بأوقات الصلاة، هل يجوز إدخاله المسجد؟

الجواب: يجوز قبول هدية البنوك، وإذا كان عليها اسم البنك فإن شئت فاطمسه ولا يجب ذلك، وأما في حالة إدخاله المسجد فيجب طمسه.

السؤال (583): أَهديتُ لبعض الإخوان كتابًا وبعد مدة اشترى هذا الأخ نفس الكتاب ثم أعاد عليَّ الكتاب الذي أهديته كهدية منه لي فهل أقبل هذه الهدية؟

الجواب: لا تقبل هذه الهدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015