الجواب: إذا كان بطلب فهي لمن أعطيها، وأما إذا كان بدون طلب فهي للموكل.
الجواب: فقال رحمه الله: لا، لا يشتريها إلا بإذن الموكل ثم إنه إذا رآها تساوي أكثر من السعر الذي عينه الموكل فلا يبيعها بما عينه بل بما تساوي في السوق لأن الموكل إنما عين له السعر ظنًا منه أنها لا تساوي أكثر من ذلك.
الجواب: فقال: لا، لابد من إذن الموكل.