السؤال (498): قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (?) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟

الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.

السؤال (499): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟

الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (?) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.

السؤال (500): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟

الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (?)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015