السؤال (476): طاف إنسان في العمرة من داخل الحجر وسعى وقصر فما حكم إذا أتى بعدها بعمرة صحيحة أو لم يأت بعمرة أخرى وطال الفصل؟
الجواب: هو على إحرامه إلى يوم القيامة حتى وإن أتى بعدها بعمرة صحيحة، لأنه لم ينوها عن العمرة السابقة فنقول له: اذهب واتِ بعمرة صحيحة وليس عليه شيء لا دم ولا غيره.
السؤال (477): سبق أن سألتكم عن شخص لما تعدى الميقات وهو مريد الحج أو العمرة وقيل له: عليك دم إلا إذا رجعت إلى الميقات فألغى العمرة، فقلتم: ليس عليه شيء، لكن لو كان هذا الشخص لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فهل يلزمه الإحرام؟
الجواب: هذا ينبني على هل وجوب الحج على الفور أو لا؟ فإن قلنا: على الفور، فإنه يأثم إن لم يحرم به.
السؤال (478): ما حكم من تعدى ميقات أهل نجد وهو من الرياض فأحرم من الطائف؟
الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه أحرم من ميقاته.
السؤال (479): امرأة اكتملت فيها شروط الوجوب في الحج ومنها المحرم وهو أخوها مثلاً إلا أن الزوج أبى أن يأذن لها فهل يشترط إذن الزوج؟
الجواب: إذا كان الحج فريضة فليس للزوج أن يمنعها وتحج بلا إذنه.
السؤال (480): ما حكم لو طاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى عرفة ليمكث فيها حتى يسافر؟
الجواب: ما فيه شيء طالما أنه خرج من حدود مكة.