السؤال (466): سمعتكم في سؤال على الهاتف تقولون عن التقصير بالحج أو العمرة إنه لا يجزئ إلا تقصير واضح، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، لابد أن يقصر تقصيراً يتبين به التقصير.
السؤال (467): هل يجب الحج على المعتدة وماذا لو شرعت في الحج ثم جاءها الخبر؟
الجواب: لا يجب عليها ولا تحج أصلاً إلا إذا شرعت فيه فإنه يجب عليها الإتمام.
السؤال (468): إذا أحرم الإنسان بالحج، ثم ذهب إلى المشاعر ولم يقدم مكة فلما تحلل في اليوم العاشر نزل مكة ليطوف طواف الإفاضة، فهل يشرع له الرمل في هذا الطواف؛ لأنه يصدق عليه أنه طواف أول ما يقدم؟
الجواب: لا يشرع له الرمل؛ لأنه تحلل وإنما يشرع الرمل في حال الإحرام، وفيه قول في المذهب أنه في هذه الحال يطوف طوافين طواف للقدوم وطواف للإفاضة والصحيح أنه يكفيه طواف واحد للإفاضة.
السؤال (469): إذا أتى بعمرة ثم أراد أن يذهب إلى جدة ويرجع إلى مكة فهل يوادع؟ وما حكم وداعه لو وادع؟
الجواب: الوداع يكون إذا أراد أن يذهب إلى بلده هذا هو الأفضل وأما أن يوادع وهو ناوٍ الرجوع إلى مكة فلا.
السؤال (470): وسألته رحمه الله عمن فعل ذلك بنية الرجوع إلا أنه لم يرجع، بل ذهب إلى بلده؟
الجواب: فقال: لا بأس إن شاء الله.