لأنه جعل مكة إقامة له، وأما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعًا ويحرم إذا مر بالميقات، فإن أراد التمتع فليحرم بعمرة وإن أحرم بالحج وحده فهو مفرد.
الجواب: إذا لم يكن طاف للإفاضة ثم طاف بنية الإفاضة فإنه يكفي عن الوداع ويصح السعي بعده، وأما إذا كان قد طاف للإفاضة وأخّر السعي إلى ما بعد طواف الوداع فإن عليه أن يعيد طواف الوداع.
الجواب: إذا لم يكن أحرم بالحج فإنه يخلع ثيابه ويقصر التقصير المجزئ، وأما إذا كان قد أحرم بالحج فقد فات الأوان وعليه دم لترك التقصير.
الجواب: لا؛ لأنه فعل قبله أنساكًا فلا يشرع له الرمل.
الجواب: عند الفقهاء لا يجوز، وأنا عندي فيها تردد لكن نفتيهم بعدم الجواز.
الجواب: نعم، يجوز أن يوكل أحدًا لرمي الجمرة الصغرى وآخر للوسطى