لأنه جعل مكة إقامة له، وأما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعًا ويحرم إذا مر بالميقات، فإن أراد التمتع فليحرم بعمرة وإن أحرم بالحج وحده فهو مفرد.

السؤال (450): إذا أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع فما الحكم؟

الجواب: إذا لم يكن طاف للإفاضة ثم طاف بنية الإفاضة فإنه يكفي عن الوداع ويصح السعي بعده، وأما إذا كان قد طاف للإفاضة وأخّر السعي إلى ما بعد طواف الوداع فإن عليه أن يعيد طواف الوداع.

السؤال (451): قرأت لكم في بعض فتاوى الحج فيمن طاف وسعى وقصر تقصيرًا غير مجزئ ثم لبس ثيابه أنه يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير المجزئ أو يحلق، وفي بعض الأجوبة قلتم: لكن إذا فات الأوان فعليه دم، فمتى يحصل الفوت؟

الجواب: إذا لم يكن أحرم بالحج فإنه يخلع ثيابه ويقصر التقصير المجزئ، وأما إذا كان قد أحرم بالحج فقد فات الأوان وعليه دم لترك التقصير.

السؤال (452): إذا أحرم بالحج من الميقات ثم ذهب إلى المشاعر مباشرة ولم يطف طواف القدوم فهل يشرع له إذا تحلل التحلل الأول أن يرمل في طواف الإفاضة؟

الجواب: لا؛ لأنه فعل قبله أنساكًا فلا يشرع له الرمل.

السؤال (453): هل يجوز توكيل أحدٍ لرمي الجمار وهو لم يحج تلك السنة؟

الجواب: عند الفقهاء لا يجوز، وأنا عندي فيها تردد لكن نفتيهم بعدم الجواز.

السؤال (454): هل يمكن توكيل أكثر من واحد لرمي الجمار؟

الجواب: نعم، يجوز أن يوكل أحدًا لرمي الجمرة الصغرى وآخر للوسطى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015