صاحب الترغيب، وأبو الحسين محمد بن أبي يعلى وقالا: هي أصح لأننا تحققنا المنكر.
(ونص أحمد: أيضًا- في رواية إسحاق، ومحمد بن أبي حرب- في الطنبور، ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى -يكسره ويتلفه. قال: وفي رواية ابن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى، والقنينة إذا كان تبينه أنه طنبور أو طبل أو فيها مسكر كسره.
وقال محمد بن أبي حرب: سألت أبا عبد الله- عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه؟ قال: يأمره. فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويهول عليه. ونقل جعفر عن أحمد في من يسمع صوت الغنى في طريق. قال هذا قد ظهر أن ينهاه. ونقل عنه أي عن أحمد أن ينكر الطبل إذا سمع صوته.
ونقل جعفر، عن أحمد بن حمدان- في الرعاية: وقيل: من علم منكرًا قريبًا معه في دار ونحوها دخلها وأنكره.
قال أبو العباس بن تيمية: ومن كان قادرًا على إراقة الخمر، وجب عليه إراقتها (ولا ضمان عليه، وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه - أيضًا - بإراقتها).
وشق ظروفها، وكسر أوانيها، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم.
قال ابن مفلح: وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور. ولم نجد فيه خلافًا.
قال ابن عبد القوي وغيره: (المستتر من فعل المنكر بموضع لا يعلم فيه غالبًا- إما لبعد ونحوه، وما من يفعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإنّ هذا معلن مجاهر غير مستتر).
قال أبو حامد الغزالي: فإن قلت: ما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق بابه