الكليات (صفحة 394)

تَعَالَى: {من يُشْرك بِاللَّه فقد حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة} ، {وَحرَام على قَرْيَة أهلكناها} ، وَقَوله: {فَإِنَّهَا مُحرمَة عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سنة}

وَإِمَّا بِمَنْع بشري كَقَوْلِه تَعَالَى: {وحرمنا عَلَيْهِ المراضع}

وَأما بِمَنْع من جِهَة الْعقل كَقَوْلِه: {وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث}

أَو من جِهَة الشَّرْع كتحريم بيع الطَّعَام مُتَفَاضلا

وَالْحرَام: مَا ثَبت الْمَنْع عَنهُ بِلَا أَمر معَارض لَهُ، وَحكمه الْعقَاب بِالْفِعْلِ وَالثَّوَاب بِالتّرْكِ لله تَعَالَى، لَا بِمُجَرَّد التّرْك، وَإِلَّا لزم أَن يكون لكل أحد فِي كل لَحْظَة مثوبات كَثِيرَة بِحَسب كل حرَام لم يصدر عَنهُ

والأعيان تُوصَف بِالْحلِّ وَالْحُرْمَة وَنَحْوهمَا حَقِيقَة كالأفعال لَا فرق بَينهمَا هَذَا عِنْد مَشَايِخنَا فَمَتَى جَازَ وصف الْأَعْيَان بِالْحلِّ وَالْحرم أمكن الْعَمَل فِي حَقِيقَة الْإِضَافَة فِي قَوْله تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم اليمتة} و {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} فَلَا ضَرُورَة فِي إِضْمَار الْفِعْل وَهُوَ الْأكل وَالنِّكَاح وَالْوَطْء، وَأما عِنْد الأشاعرة فالمعاني الشَّرْعِيَّة لَيست من صِفَات الْأَعْيَان، بل هِيَ من صِفَات التَّعَلُّق، وَصفَة التَّعَلُّق لَا تعود إِلَى وصف فِي الذَّات، فَلَيْسَ معنى قَوْلنَا (الْخمر حرَام) ذَاتهَا، وَإِنَّمَا التَّحْرِيم رَاجع إِلَى قَول الشَّرْع فِي النَّهْي عَن شربهَا وذاتها لم تَتَغَيَّر، كمن علم زيدا قَاعِدا بَين يَدَيْهِ، فَإِن علمه وَإِن تعلق بزيد لَكِن لم يُغير من صِفَات زيد شَيْئا، وَلَا أحدث لزيد صفة ذَات

وَالْحرَام: المأمن {وَمن دخله كَانَ آمنا}

وَحُرْمَة الرجل: حرمه وَأَهله

الْحِين: الدَّهْر أَو وَقت مِنْهُ يصلح لجَمِيع الْأَزْمَان طَال أَو قصر، وَيكون سنة أَو أَكثر، أَو يخْتَص بِأَرْبَعِينَ سنة، أَو سنتَيْن، أَو سِتَّة أشهر، أَو شَهْرَيْن، أَو كل غدْوَة وَعَشِيَّة، أَو يَوْم الْقِيَامَة {وتول عَنْهُم حَتَّى حِين} أَي: حَتَّى تَنْقَضِي الْمدَّة الَّتِي أمهلوها وَإِذا باعدوا بَين الْوَقْتَيْنِ باعدوا ب (إِذا) فَقَالُوا: حِينَئِذٍ

والحين، أَيْضا: الْهَلَاك والمحنة، وكل مَا لم يوفق للرشاد فقد حَان

والحائن: الأحمق

الحليلة: الزَّوْجَة، لِأَن الزَّوْج يحل عَلَيْهَا، أَو تحل هِيَ لَهُ، تصدق على الْمَنْكُوحَة وعَلى السّريَّة وَلَا فرق بَينهمَا إِلَّا فِي قَوْله تَعَالَى: {وحلائل أَبْنَائِكُم} فَإِنَّهُ إِن فسر بِمن حلت لَهُ لم يثبت بِالْآيَةِ حُرْمَة من زنى بهَا الابْن على الْأَب، وَإِن فسر بِمن حل عَلَيْهَا أَي نزل: ثَبت حُرْمَة من زنى بهَا الابْن على الْأَب

الْحَج: مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ الْقَصْد على جِهَة التَّعْظِيم، وَهُوَ كأخواته من المنقولات الشَّرْعِيَّة

وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ: الْقَصْد إِلَى بَيت الله الْحَرَام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015