ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه (2/ 279). ونقل عن أبي القاسم الدولعي أنه لم يُنقَل عن أحد من الصحابة أنه سمع الغناء المتنازع فيه، ولا جمع له جموعًا، ولا دعا الناس إليه، ولا حضر له في ملأ ولا خلوة، ولا أثنى عليه، بل ذمَّه وقبَّحه وذمَّ الاجتماع إليه. وفي الكتاب نقول كثيرة من كتب الفقه وغيرها تدلُّ على سعة اطلاع المؤلف عليها.
وفي كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 202 - 211) عدَّ ستة أشياء من الكبائر: ضَرْب وَتَرٍ واستماعه، وزَمْر بمزمارٍ واستماعه، وضَرْب بكوبة واستماعه. ولخص فيه ما ذكره في الكتاب السابق، وردَّ على ابن حزم وابن طاهر فيما ذهبا إليه من الإباحة.
العنوان المثبت في أول النسخة هو: "الكلام على مسألة السماع". وذكرت بعض المصادر كتابًا لابن القيم في هذا الموضوع بعنوان "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" (?). وورد ذكره في بعض المصادر بعنوان "حرمة السماع" (?).
وإذا رجعنا إلى كتب المؤلف نجد أنه أشار أولًا إلى أنه ينوي