أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الْكِتَابَ فِيهِ إِلْحَاقٌ وَإِصْلَاحٌ فَاشْهَدْ لَهُ بِالصِّحَّةِ» وَمِمَّا لَا يُتْبَعُ فِيهِ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ زِيَادَةُ أَلْفَاظٍ الْوَهْمُ فِيهَا ظَاهِرٌ فَيَجِبُ حَذْفُهَا وَإِنْ كَانَتْ أُصُولُ الْأَحَادِيثِ صِحَاحًا وَرُوَاتُهَا عُدُولًا وَمِنَ الصَّوَابِ حَمْلُ كَلَامِ مُجَاهِدٍ فِي إِجَازَةِ النُّقْصَانِ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ "