أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ «فَأَمَّا مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِيهِ كِتَابِهِ فَحَدَّثَ بِهِ وَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ وَرَجَعَ عَمَّا يُخَالَفُ فِيهِ بِوُقُوفٍ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوْ عَنِ الِاسْمِ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ مِنَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ فَلَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ ضَارًّا فِي حَدِيثِهِ إِذَا لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مَا رُزِقَ غَيْرُهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّلْقِينَ لِأَنَّنِي وَجَدْتُ الشُّهُودَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِحَدِّ الشَّهَادَةِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهَا كَتَفَاضُلِ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ إِجَازَةِ شَهَادَاتِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَرُدَّ شَهَادَةَ مَنْ كَانَ هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ مَا لِهَذَا فَهَكَذَا الْمُحَدِّثُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ»