أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ -[174]-، ثنا السُّرِّيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَخِي هَنَّادٍ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , قَالَ: بَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ مَعَ أَبِي وَعِنْدَهُمْ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ إِذْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ» , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ , فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَهُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا حَقًّا , وَلَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِبًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَثِقَةٌ , وَلَكِنِّي شَاهِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يَوْمَ قَالَ هَذَا , فَقَالَ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ , إِذَا لَمْ تَجْعَلِ الْحَرَامَ حَلَالًا وَالْحَلَالَ حَرَامًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ قَدَّمْتَ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتَهُ , فَهُوَ وَاحِدٌ "