وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: «وَمَنْ قَبِلَ التَّلْقِينَ تُرِكَ حَدِيثُهُ الَّذِي لُقِّنَ فِيهِ , وَأُخِذَ عَنْهُ مَا أَتْقَنَ حِفْظَهُ , إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ التَّلْقِينُ حَادِثًا فِي حِفْظِهِ لَا يُعْرَفُ بِهِ قَدِيمًا , فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ قَدِيمًا فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ فَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ , وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا حَفِظَهُ مِمَّا لُقِّنَ»