قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ قَاجٍ الْوَرَّاقِ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْكَرَابِيسِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ , وَهُوَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: : «لَا يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ طَالِحٍ , وَلَا عَنْ طَالِحٍ عَنْ صَالِحٍ , حَتَّى يَكُونَ صَالِحٌ عَنْ صَالِحٍ»