فَإِنْ قَالُوا: هَؤُلَاءِ قَدْ بَيَّنُوا حَالَ مَنْ رَوَوْا عَنْهُ بِجَرْحِهِمْ لَهُ , فَلِذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ , وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَالِهِ أَمْرًا يَجْرَحُهُ بِهِ فَقَدْ عَدَّلَهُ , قُلْنَا: هَذَا خَطَأٌ , لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَجْوِيزِ كَوْنِ الرَّاوِي غَيْرَ عَارِفٍ بِعَدَالَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ , وَلِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ جَرْحًا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ الْعَامِلِ بِخَبَرِهِ , وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ بِمَثَابَةِ مَنْ قَالَ: لَوْ عَلِمَ الرَّاوِي عَدَالَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ لَزَكَّاهُ , وَلَمَّا أَمْسَكَ عَنْ تَزْكِيَتِهِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ