أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: مَتَى يَجُوزُ سَمَاعُ الصَّبِيِّ فِي الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ , قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ سَمَّيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ رَدَّ الْبَرَاءَ وَابْنَ عُمَرَ، وَاسْتَصْغَرَهُمَا يَوْمَ بَدْرٍ , فَأَنْكَرَ قَوْلَهُ هَذَا , وَقَالَ: «بِئْسَ الْقَوْلُ يَجُوزُ سَمَاعُهُ إِذَا عَقَلَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٍ , وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْمًا»