حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا جَدِّي , قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنِ التَّدْلِيسِ , فَكَرِهَهُ وَعَابَهُ , قُلْتُ لَهُ: أَفَيَكُونُ الْمُدَلِّسُ حُجَّةً فِيمَا رَوَى أَوْ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنا؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا دَلَّسَ. وَقَالَ جَدِّي: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ أَيَكُونُ حُجَّةً فِيمَا لَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ التَّدْلِيسَ فَلَا حَتَّى يَقُولَ حَدَّثَنَا , قَالَ عَلِيُّ: وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ إِلَى يَحْيَى الْقَطَّانِ لِحَالِ الْإِخْبَارِ، يَعْنِي عَلِيٌّ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يُدَلِّسُ وَأَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانَ كَانَ يُوقِفُهُ عَلَى مَا سَمِعَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَاللَّفْظُ الَّذِي يَرْتَفِعُ بِهِ الْإِيهَامُ وَيَزُولُ بِهِ الْإِشْكَالُ فِي رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ أَنْ يَقُولَ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ وَيُحَدِّثُ وَيُخْبِرُ أَوْ قَالَ لِي فُلَانٌ أَوْ ذَكَرَ لِي أَوْ حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي مِنْ لَفْظِهِ أَوْ حَدَّثَ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا حَاضِرٌ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى