أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ النِّعَالِيِّ أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا الْحَسَنُ , هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ , قَالَ: ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ: " كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ , ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ: أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ , قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ " قَالَ الْخَطِيبُ: وَأَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ بِخَطِّ الرَّاوِي , وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ , بَلْ إِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ وَيَقُولَ فِي الْكِتَابِ: وَكِتَابِي هَذَا إِلَيْكَ بِخَطِّ فُلَانٍ , وَيُسَمِّيهِ , جَازَ , وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِيثَاقِ , فَإِنْ فَعَلَ كَانَ أَثْبَتَ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْكَاتِبِ لَهُ , جَازَ , وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ هُوَ مِنَ الرَّاوِي الْمُجِيزِ , تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ , أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِكَتْبِهِ عَنْهُ