بَابٌ فِي وَصْفِ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَضُرُوبِهَا فَأَوَّلُهَا الْمُنَاوَلَةُ , وَهِيَ أَرْفَعُ ضُرُوبِ الْإِجَازَةِ وَأَعْلَاهَا , وَصِفَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ كُتُبِهِ , أَوْ فَرْعًا قَدْ كَتَبَهُ بِيَدِهِ , وَيَقُولُ لَهُ: هَذَا الْكِتَابُ سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ , وَأَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ , فَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ رِوَايَتُهُ عَنْهُ , وَتَحُلُّ تِلْكَ الْإِجَازَةُ مَحَلَّ السَّمَاعِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ