أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، ثنا أَبِي , قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاهِينَ، ثنا ابْنُ رِشْدِينَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ , وَسُئِلَ عَنْ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَنَا» وَأَنْبَأَنَا " فَقَالَ: «حَدَّثَنَا» أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا وَأَخْبَرَنا دُونَ «حَدَّثَنَا» وَأَنْبَأَنَا «مِثْلُ» أَخْبَرَنَا " وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَعْنَى , وَقَالَ غَيْرُهُ: «حَدَّثَنَا» وَنَبَّأَنَا «أَدْخَلُ إِلَى السَّلَامَةِ مِنَ التَّدْلِيسِ مِنْ» أَخْبَرَنَا «, وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَ مَنِ اسْتَعْمَلَ» أَخْبَرَنَا «وَرَعًا وَنَزَاهَةً لِأَمَانَتِهِمْ , فَلَمْ يَجْعَلُوهَا لِلِينِهَا بِمَنْزِلَةِ» حَدَّثَنَا «وَنَبَّأَنَا» , وَإِنْ كَانَتْ «نَبَّأَنَا» تَحْتَمِلُ مَا تَحْتَمِلُهُ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَنَا» , وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ , وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ يَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْآبُنْدُونِيِّ «سَمِعْتُ» وَلَا يَقُولُ «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا» , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ الْآبُنْدُونِيُّ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ جِدًّا , مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ وَزُهْدِهِ , وَكُنْتُ أَمْضِي مَعَ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْكَرْجِيِّ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ أَبُو مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَأَجْلِسُ أَنَا بِحَيْثُ لَا يَرَانِي الْآبُنْدُونِيُّ , وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِي , وَيَقْرَأُ هُوَ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَلِهَذَا أَقُولُ فِيمَا أَرْوِيهِ عَنْهُ «سَمِعْتُ» وَلَا أَقُولُ «ثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا» ، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِأَبِي مَنْصُورٍ وَحْدَهُ