قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثُونِي بِمِصْرَ , أَنَّ نَافِعًا , قَالَ لِلَّيْثِ: سَلْنِي حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ , فَقَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ , فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ كُلُّهُ عَرْضٌ , قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ: أَنَا أَسْهُو فِي السَّمَاعِ وَلَا أَسْهُو فِي الْعَرْضِ , قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ عَلَى رَجُلٍ حَدِيثًا , هَلْ يَجُوزُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ , وَسَمِعْتُ فُلَانًا , وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الرَّجُلِ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الصَّكُّ فَيُقِرُّ بِهِ فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ: أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ , وَإِنَّمَا سَمِعْتَ نَعَمْ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلِي "