63 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ أَسْخَى عَلَى طَعَامٍ وَمَالٍ مِنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , وَمِنْ بَعْدِهِ خَلَفُ بْنُ حَوْشَبٍ