أَيْمَانُكُمْ} بإعادة العامل. والفتيات: المملوكات، قال أبو إسحاق: العرب تقول للأَمَةِ: فتاةٌ، وللعبد: فتًى (?).

وقوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} ابتداء وخبر، أي: أنتم وأَرِقّاؤكم سِيَّانِ لاشتراككم في الإِيمان، فلا يمتنع حر من نِكاحِ أَمَةٍ بشرطين: أحدهما عدم الطول، والثاني خوف العَنَت، وقد صرح الله جل ذكره بهما. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإِماء (?). والآية وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كلاهما حُجَّةٌ على من جوز نكاح الأمة لمن كان موسرًا.

وقيل: {بَعْضُكُمْ} فاعل فعل مضمر، أي: لينكح بعضهم من بعض، دل عليه قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآية، فلينكح مما ملكت أيمانكم، فاستُغني عن إظهاره لتقدم ما يدل عليه (?)، والوجه ما ذكرت وهو أن يكون ابتداء وخبرًا.

وقوله: {مُحْصَنَاتٍ} حال من الهاء والنون من {فَانْكِحُوهُنَّ} (?) وكذلك {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}. والأَخْدان: الأخلّاء في السر، واحدهم: خِدْنٌ، كأنه قيل: فانكحوهن عفائفَ غير مجاهراتٍ بالسفاح ولا مُسِرّاتٍ له.

وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قرئ: بضم الهمزة على البناء للمفعول، أي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015