فإن قلت: هل يصح أن تكون صفة للنساء المجرورة بالإِضافة أو لهما؟ قلت: لا، لوجهين:
أحدهما: القرب، لأن ما يليه أولى بذلك مع أن المجرورتين هنا مختلفتان، قال أبو إسحاق: والجرَّان إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا، لا يُجيز النحويون: مررت بنسائك، وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتًا لهما. انتهى كلامه (?).
والثاني: أن الأم تَحْرُمُ بنفس العقد عند الأكثر، يعضده قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَبْهِمُوا ما أَبْهَمَ اللَّهُ (?). وبنتها لا تحرم إلَّا بالدخول، فالمعنيان مختلفان.
وقوله: {وَحَلَائِلُ} جمع حَلِيلة، فالرجل حَليل امرأته، والمرأة حليلة زوجها؛ لأن كل واحد منهما يَحُل مع الآخر في فِراشٍ وغيره، أي: ينزل. ويقال: حليلة بمعنى مُحَلَّة من الحلال (?)؛ لأنها تَحِلُّ له وَيحِلُّ لها، يقال: حَلَّ لك هذا يَحِلُّ حِلًّا وحَلالًا، وهو حِلٌّ بِلٌّ، أي: طِلْقٌ (?).
وقوله: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} احتراز عن حليلة المُتَبَنَّى لأن المتبنَّى كان بمنزلة الابن في الجاهلية، فاعرفه (?).
وقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} أن وما عملت فيه في موضع رفع بالعطف على المُحَرَّمات، أي: وحُرِّم عليكم الجمع بينهما