{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني الهدي. {فَصِيَامُ}: أي فعليه صيام. {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} أي: في وقته، عن الشافعي رضي الله عنه: هي من لدن أن يُحْرِم إلى يوم النحر (?).

ويجوز نصب (صيام) على تقدير: فليصم هذا الصيام (?).

و(سَبْعَةٍ): عطف على ثلاثة. وقرئ في غير المشهور: (وسبعةً) بالنصب (?) عطفًا على محل {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام، كقوله: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا} (?).

{تِلْكَ عَشَرَةٌ}: ابتداء وخبر، والإشارة إلى العدد. و {كَامِلَةٌ} نعت لعشرة. فإن قلتَ: ما وجه إعادة قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} بعد أن ذُكِرت مفترقةً؟ قلت: قيل: لئلا يَتوهم السامع أن العشرة لا تجب بكاملها، وإنما يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، أو سبعة في الرجوع (?)، كما تقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير نقدًا وعشرين إلى أجل، فهذا يحتمل أن يكون معناه: إن اشتريته بنقد فبعشرة، وإن اشتريته إلى أجل فبعشرين. ويحتمل أن يكون المعنى: إنك تبيعه إياه بثلاثين: منها عشرةٌ نقدًا وعشرون إلى أجل، فإن قلت: فذلك ثلاثون، زال اللَّبس وارتفع الإشكال.

فإن قلت: ما ذكرتَ إنما يكون مع {أَوْ} لأنها تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في الإباحة وغيرها دون الواو. قلت: قد تأتي الواو للإباحة في نحو قولك: جالس الفقهاء والنحويين، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعًا، أو واحدًا منهما كان مطيعًا، فلما كان كذلك أعيد قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} نفيًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015