وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَوَات الْخمس () وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفرات () لما بَينهُنَّ إِذا اجْتنبت الْكَبَائِر فَتعين علينا الفحص عَن الْكَبَائِر مَا هِيَ لكَي يجتنبها الْمُسلمُونَ () فَوَجَدنَا الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى قد اخْتلفُوا فِيهَا فَقيل هِيَ سبع وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم اجتنبوا السَّبع الموبقات فَذكر مِنْهَا الشرك بِاللَّه وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم وَأكل الرِّبَا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات مُتَّفق عَلَيْهِ () وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا هِيَ إِلَى السّبْعين أقرب مِنْهَا إِلَى السَّبع وَصدق وَالله ابْن عَبَّاس () وَأما الحَدِيث فَمَا فِيهِ حصر الْكَبَائِر وَالَّذِي يتَّجه وَيقوم عَلَيْهِ الدَّلِيل أَن من ارْتكب شَيْئا من هَذِه العظائم مِمَّا فِيهِ حد فِي الدُّنْيَا كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة أَو جَاءَ فِيهِ وَعِيد فِي الْآخِرَة من عَذَاب أَو غضب أَو تهديد أَو لعن فَاعله على لِسَان نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ كَبِيرَة () وَلَا بُد من تَسْلِيم أَن بعض الْكَبَائِر