أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ، حَدَّثَنا سُفيان، عَن أَبِي حُصَيْنٍ، قالَ: سَألتُ سَعِيد بْنَ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَقَالا يُعِيدُ فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ سَعِيد وَالشَّعْبِيِّ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبد اللَّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَتَحَرَّ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا يَرْوِيهِ عَنِ الثَّوْريّ أَيضًا إِلا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ وَيَحْيَى بْنُ ضَرِيسٍ من رواية بن حُمَيْدٍ عَنْهُ، وَابْنُ حُمَيْدٍ لا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلأَشْعَثَ أَحَادِيثُ غَيْرَ مَا ذَكَرْتُهُ عَنِ الثَّوْريّ، لاَ يُتَابَعُ عَليه وَكَانَ قَدْ تُقُبِّلَ بِالثَّوْرِيِّ وَلَمْ أَرَ لَهُ مُنْكِرًا إِلا أَنَّهُ يُخَالِفُ الثِّقَاتِ فِي الأَسَانِيدِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلأَشْعَثَ بْنِ عَطَّافٍ أَحَادِيثُ حِسَانٌ عَنِ الثَّوْريّ وَغَيْرِهِ، وَهو عندي لا بأس به