، حَدَّثَنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبد الله بن راشد الكناني، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَبد اللَّهِ الْفَارِسِيُّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ سُرُورٌ تدخله على مسلم.
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْجِنِّ، حَدَّثَنا هلال بن العلاء، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَبد العزيز الفارسي، حَدَّثَنا أَبُو الْفَرَجِ النَّضْرُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَن يَمْتِلئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قِيحًا أَوْ دَمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا مِمَّا هُجِيتُ بِهِ.
- وَبِإِسْنَادِهِ؛ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ بأسانيدها غير محفوظة وليس للنضر كثير حديث.
حَدَّثَنَا الحسن بن عثمان، حَدَّثَنا النَّضْر بْن سَلَمَة أَبُو مُحَمد الخراساني بمكة سَمِعت عبدان يَقُول سألنا عَبَّاس العنبري عن النَّضْر بْن سَلَمَة فأشار إِلَى فمه قال ابن عدى