قَالَ أَمْرُهُنَّ بِأَيْدِي آبَائِهِنَّ وَإِذْنُهُنَّ سُكُوتُهُنَّ.
قَالَ الشيخ: لا أعلم يرويه، عَن أَبِي إسحاق بهذا الإسناد غير مُحَمد بن سالم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد الرَّازِيُّ، حَدَّثَنا عُثْمَان بْن أَبِي شيبة، حَدَّثَنا جَرير، عَن مُحَمد بْنِ سَالِمٍ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر.
ولمحمد بن سالم غير ما ذكرت من الحديث وله كتاب فرائض ينسب إليه من تصنيفه والضعف عَلَى روايته بين.
أَبُو حفص الحضرمي الكوفي فيه نظر.
سمعتُ ابنَ حماد يذكره عن البخاري