الْفَضْلُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثني سَالِمُ بْنِ عَبد اللَّهِ، عنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ، ولاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ قَالَ وحَدَّثَنِي عَطاء، عَن جابر بمثل ذَلِكَ.
وللفضل بن عطية أحاديث وروى عنه ابنه مُحَمد بن الفضل أحاديث مناكير والبلاء من ابنه مُحَمد والفضل خير من ابنه مُحَمد.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ أَحْمَدَ الْوَحْوَاحِيُّ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ عَبد السَّلامِ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو سَهْلٍ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ: جَاء مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَوْلايَ زَوَّجَنِي، وَهو يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الله علسه وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.
حَدَّثَنَا عُبَيد الله بن وهب الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عُبَيد الإِمَامُ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ اللَّيْثِيُّ الْبَصْرِيُّ عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقِطٌ وَعِنْدُهُ لَبَنٌ فصاعان من لبن