رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَفَعَلَ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَر وَكَانَ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى قَوْمِي فَقُلْتُ لَهُمْ فِي الْعَسَلِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُزَكَّى فَقَالُوا لِي كَمْ تَرَى قُلْتُ الْعُشْرَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ قَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَر وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ فَأَخَذَهُ عُمَر فَبَاعَهُ فَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
قال الشيخ: وهذا الحديث الذي أراده البُخارِيّ أن والد منير بن عَبد الله لم يسمعه من سعد بن أبي ذياب.
سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ عَبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث لم يصح حديثه.
حَدَّثَنَا القاسم بن الليث، حَدَّثَنا أيوب الوزان، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَبد رَبِّهِ، عَن أَنَس بْنِ أَبِي أَنَسٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأَّسْ وَتَمَسْكَنْ وَتَقَنَّعْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَمَنْ لم يفعل فهي خداج