بَكْرِ بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.
قَالَ ابنُ عَدِي وهذا لا أَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا الإِسْنَادِ إلاَّ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ يَرْوِيهِ حَفْصُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُعَلِّمُ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ شَمْلَةَ، ولاَ أَدْرِي شَمْلَةَ الْمَذْكُورَ هُوَ شَمْلَةُ بْنُ هَزَّالٍ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ، وَبَعْدَ حَدِيثِ شَمْلَةَ هَذَا وَلَمْ يَحْضُرْنِي غَيْرَ مَا ذَكَرْتُ.
سمعتُ ابن حماد يقول: قال السعدي شمر بن نُمَير غير ثقة.
أَخْبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا أحمد بن عيسى أَخْبَرنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثني شِمْرُ بْنُ نُمَير عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَحْوَهُ يَعْنِي كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فقليله حرام.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا سفيان بن وكيع، حَدَّثَنا ابن وهب، حَدَّثَنا شِمْرُ بْنُ نُمَير عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ