لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء.
والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة.
ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة.
فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به.
والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،