صغيرة، وفيه رد قول الخوارج.

ومنها ما ذكر في ((الجامع الصغير)) محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة -رحمهم الله- في ميراث رجل قسم بين غرمائه، قال: لا آخذ من الغريم كفيلًا ولا من الوارث، هذا شيء احتاط به بعض القضاة، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- خلافًا لهما.

وقوله: ((ظلم))، أي ميل عن سواء السبيل، وبهذا يعلم أن أبا حنيفة -رحمه الله- كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب؛ لأن الأصل في القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015