يقطع رجله اليسرى في المرة الثانية بالإجماع

قلت: ذاك بالإجماع الذي ذكرته وهذا من قضية الدليل الظاهر ألا يقطع في الثانية شيء من السارق، كما قلنا: أنه لا يجب في الثالثة بظاهر اسم الأيدي بقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كما هو قول الشافعي؛ لأن في المرة الثانية لا تقطع يده اليسري بالإجماع ومع بقاء المنصوص لا يجوز العدول عنه إلي غيره، فلو كان النص متناولًا لليد اليسرى لما جاز قطع الرجل مع بقاء اليد.

علم بهذا أن المراد من الأيدي الأيمان لا اليد اليمني مع اليسرى.

إلي هذا أشار في "المبسوط".

(وموجب الأمر علي ما فسرنا وهو الوجوب يتنوع نوعين):

أحدهما- في صفة قائمة في الموجب، والثاني- في صفة قائمة في غير الموجب.

ثم الأول يتنوع نوعين: أداء وقضاء، وهذه صفة راجعة إلي نفس الموجب.

وكذلك الثاني يتنوع نوعين أيضًا: وغير مؤقتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015