(فإذا سقطت الحرمة أصلًا) أي في فصل الخمر وغيرها.

(وهذا إذا تم الإكراه) وهو في فصل الإكراه الكامل.

(فأما إذا قصر لم يحل له التناول) وكذك هذا في إتلاف مال الغير إنما يضمن المكره في الإكراه الكامل؛ لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام الإلجاء.

وأما إذا أكرهه بحبس أو بقيد ففعله لم يكن على المكره الآمر ضمان ولا قود فبقي الفعل مقصورًا على الفاعل المأمور فيواخذ بحكمه. إلى هذا أشار في "المبسوط".

(وأما الذي لا يسقط) أي لا يسقط حرمته أبدًا، (ويحتمل الرخصة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015