الخطاب والائتمار بالأمر ولا أثر للجنون في إخراجه من أن يكون أهلا للعبادة, لأن ذلك يبتنى على كونه أهلا لثوابها والأهلية لثواب العبادة بكونه مؤمنًا والجنون لا يبطل إيمانه, ولهذا يرث المجنون قريبه المسلم, فكان سبب الوجوب متحققًا في حصه كما في النائم والمغمى عليه, والخطاب بالأداء ساقط عنه لعجزه عن فهم الخطاب.
وذلك لا ينفي صحة الأداء فرضا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب فإنه بتأدى منه العبادة بصفة الفرضية كمن أسلم في دار الحرب ولم يبلغه فرضية الخطاب لا يكون مخاطبا بها, ومع ذلك إذا أداها كان فرضًا له.
ألا ترى انه لو جن بعد الشروع في الصوم بقى صائمًا, فكان التعليل بسقوط فعل الاداء عنه لعجزه عن فهم الخطاب على نفي سبب الوجوب في حقة أصلًا فاسدًا وضعًا مخالفًا للنص, وهو قوله عليه السلام: " ((من نام عن