المرتد ليس من أهل النكاح, فكان القول ببقاء النكاح مع الردة فاسدًا في أصل الوضع.
(الصرورة): بالصاد المهملة: هو الذي لم يحج حجة الإسلام.
وقال الشافعي: الصرورة إذا حج بنية النفل يقع عن الفرض, لأن فرض هذه العبادة يتأدى بمطلق النية فيتأدى بنية النفل أيضًا كالزكاة.
(قلنا: هذا فاسد وضعًا): لأنه بهذا الطريق رد المفسر إلى المجمل (وحمل المقيد على المطلق) , والأمر على العكس, فإن العلماء اختلفوا في حمل المطلق على المقيد, ولم يقل احد بحمل المقيد على المطلق, فالأول يحتمل الجواز في الجملة.
وأما الثاني فلا يحتمل الجواز أصلًا, وهذا لأن المطلق ساكت غير متعرض