لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.

(إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله عليه السلام: "الثيب تشاور" ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.

(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل)، لأنه موجود في الحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015